معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١١٧٥٥ - قُلْنَا: وَأَنْتَ أَيْضًا تُخَالِفُهُ، أَنْتَ تَقُولُ: إِنْ رَهَنَهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ فَهَلَكَ الرَّهْنُ رَجَعَ صَاحِبُ الْحَقِّ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِتِسْعِ مِائَةٍ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَشُرَيْحٌ لَا يَرُدُّ وَاحِدًا مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِحَالٍ