معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٠٨٠٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: فَإِنِ اضْطُرَّ الْمَحْبُوسُ بِمَرَضٍ إِلَى حَلْقِ شَعَرٍ أَوْ لِبَاسِ مَا لَيْسَ لَهُ لِبَاسُهُ فَعَلَ وَافْتَدَى أَيْنَ كَانَ فِي حِلٍّ أَوْ غَيْرِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَنْ يَذْبَحَ شَاةً وَذَلِكَ فِي الْحِلِّ، وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ نَسَكَ عَنِ ابْنِهِ الْحُسَيْنِ بِالسُّقْيَا وَحَلَقَ رَأْسَهُ ⦗٤٩٤⦘