معرفة السنن والآثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٩٢٥٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «يَجُوزُ أَنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ بِعُمْرَةٍ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَيَّامَ مِنًى، وَغَيْرِهَا مِنَ السَّنَةِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ حَاجًّا، وَلَمْ يَطْمَعْ بِإِدْراكِ الْحَجِّ، قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِشَةَ، فَأَدْخَلَتِ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ، فَوَافَتْ عَرَفَةَ، وَمِنًى حَاجَّةً مُعْتَمِرَةً، وَالْعُمْرَةُ لَهَا مُتَقَدِّمَةٌ»،

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.