معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٩١٣٦ - قَالَ: وَكَأَنَّ فِي الْحَجِّ مُؤْنَةً فِي الْمَالِ، وَكَانَ الْعَبْدُ لَا مَالَ لَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيَّنَ بِقَوْلِهِ: «مَنْ بَاعِ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ⦗١٠⦘. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ هَذِهِ الْفُصُولِ، وَأَسَانِيدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَذْكُورَةٌ حَيْثُ ذَكَرَهَا