معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٩٠٤٨ - قَالَ: وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَتْ عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ، وَمَنْ صَامَ شَهْرًا صَامَ فِيهِ جُمَعًا، وَإِذَا كَانَ النَّهْيُ مُقَيَّدًا بِإِفْرَادِهِ بِالصَّوْمِ لَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ حُجَّةٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: إِذَا جَازَ صَوْمُهُ مَعَ غَيْرِهِ جَازَ مُنْفَرِدًا، وَمُتَابَعَةِ السُّنَّةِ أَوْلَى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ