معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٨٦٤٢ - قِيلَ: كَمَا يَلْزَمُ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ فِي الْحُكْمِ فِي الْمَالِ وَالدَّمِ مَا لَمْ يُخَالِفْهُمَا غَيْرُهُمَا، وَقَدْ يُمْكِنُ عَلَيْهِمَا الْغَلَطُ وَالْكَذِبُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ الْحَكَمُ ⦗٢٥٤⦘ كَانَا عَدْلَيْنِ فِي الظَّاهِرِ، وَلَوْ شَهِدَ غَيْرُهُمَا بِضَدِّ شَهَادَتِهِمَا لَمْ يَسْتَعْمِلْ شَهَادَتِهِمَا كَمَا يَسْتَعْمِلُ إِذَا انْفَرَدَا، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرَحِ هَذَا،