معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله الحسين بن بشران عن إسماعيل الصفار عن الحسن بن علي بن عفان عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق
٨٠٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ».