معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٨٠٠٣ - وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَجِمَاعُهُ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلَيْنِ مِائَةُ شَاةٍ، وَلَا يَكُونُ غَنَمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْرُوفَةً، فَتُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ؛ الشَّاةُ مِنْ غَنَمِ أَحَدِهِمَا، فَيَرْجِعُ الْمَأْخُوذَةَ مِنْهُ الشَّاةُ عَلَى خَلِيطِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الشَّاةِ إِذَا كَانَ عَدَدُ غَنَمَهُمَا وَاحِدًا، فَإِنْ كَانَتِ الشَّاةُ مَأْخُوذَةً مِنْ غَنَمِ رَجُلٍ لَهُ ثُلُثَ الْغَنَمِ، وَلِشَرِيكِهِ ثُلُثَاهَا، رَجَعَ الْمَأْخُوذَةُ مِنْهُ الشَّاةُ عَلَى شَرِيكِهِ بِثُلُثَيْ قِيمَةِ الشَّاةِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا