معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٧٩١٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا، يَقُولُونَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اسْتُقْبِلَ بِالْفَرَائِضِ أَوَّلُهَا، وَكَانَ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسِينَ وَمِائَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَهَذَا قَوْلٌ مُتَنَاقِضٌ لَا أَثَرٌ وَلَا قِيَاسٌ، فَيُخَالِفُونَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَالثَّابِتِ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَهُمْ، إِلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، وَشَيْءٍ يُغْلَطُ بِهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ ⦗٣٣⦘