معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي
٧٥٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: § «إِذَا حَضَرَ الْوَالِي الْمَيِّتَ أَحْبَبْتُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهِ لِأَنَّ هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ الَّتِي الْوَلِيُّ أَحَقُّ بِهَا عَنِ الْوَالِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»