معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٦٢٣١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: إِذَا كَانَ الْجَمْعُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَاحِدٌ، فَمَا عِلَّةُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ وَلِمَ نَقَلَ إِلَيْنَا الْفُقَهَاءُ الْجَمْعَ فِي السَّفَرِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ إِلَّا جَمْعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ، وَبِمُزْدَلِفَةَ لَكَانَتْ فِيهِ كِفَايَةٌ