٥٦٩٢ - قَالَ الرَّبِيعُ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا نَقُولُ: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ بِالنَّاسِ جَالِسًا، وَنَحْتَجُّ بِأَنَّا رُوِّينَا عَنْ رَبِيعَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا، فَلَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ لِمَا أَخَذْنَا بِهِ، وَلَا مَا تَرَكْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، قَدْ مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَّامًا وَلَيَالِيَ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي أَيَّامِهِ تِلْكَ، وَصَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّاسِ مَرَّةً لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ غَيْرَ تِلْكَ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ مَرَّةً وَمِرَارًا، فَكَذَلِكَ لَوْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ مَرَّةً وَمِرَارًا، لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ صَلَّى خَلْفَهُ أَبُو بَكْرٍ أُخْرَى، كَمَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ عُمْرِهِ