النسخ
every copy of this hadithفلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٥١٣ - وَأَمَّا حَدِيثُ الْمَاجِشُونِ فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ تَمْتَامٌ قَالَ - [٢٦٦] -: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَيْرَانَ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «
§إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ صَلَّى ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ، فَلْيُصَلِّ رَّكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ» ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ خَيْرَانَ: «ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى خَمْسًا، شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا، كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»
معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٥١٣ - وَأَمَّا حَدِيثُ الْمَاجِشُونِ فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ تَمْتَامٌ قَالَ ⦗٢٦٦⦘: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَيْرَانَ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «
إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ صَلَّى ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ، فَلْيُصَلِّ رَّكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ»، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ خَيْرَانَ: «ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى خَمْسًا، شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا، كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never mergesلم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.