معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٤١١٨ - فَعَلِمْنَا أَنَّ نَهْيَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، اخْتِيَارٌ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ الرَّجُلَ، وَالْمَرْأَةَ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا مُتَوَارِيَ الْعَوْرَةِ