معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٢٠٥ - وَقَوْلُهُ: إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ، تَسْقُطُ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ، كَمَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْقِيَامُ