معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي
٢٣٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَقَدْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى أَنَّهَا لَا تَفُوتُ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَكَانَتْ حُجَّتُهُ أَنْ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: § «لَا تَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى»