الآداب للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الآداب للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٣٢١ - أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلَا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ رَبِّي وَرَبَّتِي، وَلْيَقُلِ الْمَالِكُ: فَتَايَ وَفَتَاتِي، وَلْيَقُلِ الْمَمْلُوكُ: سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي، فَإِنَّكُمُ الْمَمْلُوكُونَ وَالرَّبُّ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ". وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي بَابِ حِفْظِ الْمَنْطِقِ مَا رُوِّينَاهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ "، وَالَّذِي رُوِّينَاهُ، أَنَّ خَطِيبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، فَقَالَ ﷺ " بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ: مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى «⦗١٣٣⦘ وَرُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ» نَهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَرُوِّينَا عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي زَعَمُوا: «بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا» وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى كَرَاهِيَةِ حِكَايَةِ مَا يَزْحَفُ مِنَ الْأَخْبَارِ، وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ» . وَفِي حَدِيثِ رَدِيفِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ عَثَرَتْ دَابَّتُهُ فَقَالَ: " لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ، وَلَكِنْ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ "، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.