شعب الإيمان - ت زغلول

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شعب الإيمان
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ أبو بكر الأصبهاني الفقيه المتكلم النحوي الأصولي عن عبد الله بن جعفر عن يونس بن حبيب عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه

١١٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § "لَمْ يَتَوَكَّلْ مَنِ اسْتَرْقَى أَوِ اكْتَوَى" قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: "وَذَلِكَ لِأَنَّهُ رَكِبَ مَا يُسْتَحَبُّ التَّنْزِيهُ عَنْهُ مِنَ الِاكْتِوَاءِ وَالِاسْتِرْقَاءِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَطَرِ، وَمِنَ الِاسْتِرْقَاءِ بِمَا لَا يُعْرَفُ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ذِكْرِهِ؛ لِجَوازِ أَنْ يَكُونَ شِرْكًا، أَوِ اسْتَعْمَلَهَا مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا لَا عَلَى اللهِ تَعَالَى فِيمَا وَضَعَ فِيهِمَا مِنَ الشِّفَاءِ، فَصَارَ بِهَذَا أَوْ بِارْتِكَابِهِ الْمَكْرُوهَ بَرِيئًا مِنَ التَّوَكُّلِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُبَاحَةِ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا بَرِيئًا مِنَ التَّوَكُّلِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي الْكَيِّ وَالرُّقَى وَالْأَدْوِيَةِ فِي الرُّبْعِ الْأَخِيرِ مِنْ كِتَابِ السُّنَنِ، وَأَمَّا التَّطَيُّرُ بِزَجْرِ الطَّائِرِ وَإِزْعَاجِهَا عَنْ أَوْكَارِهَا عِنْدَ إِرَادَةِ الْخُرُوجِ لِلْحَاجَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّتْ عَلَى الْيَمِينِ تَفَاءَلَ بِهِ وَمَضَى عَلَى وَجْهِهِ، وَإِنْ مَرَّتْ عَلَى الشِّمَالِ تَشَاءَمَ بِهِ وَقَعَدَ، فَهَذَا مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِين كَانُوا يُوجِبُونَ ذَلِكَ، وَلَا يُضِ يفُونَ التَّدْبِيرَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَنْ فِعْلَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اسْتَحَقَّ الْوَعِيدَ دُونَ الثَّنَاءِ"

شعب الإيمان - ت زغلول
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ أبو بكر الأصبهاني الفقيه المتكلم النحوي الأصولي عن عبد الله بن جعفر عن يونس بن حبيب عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه

١١٦٦ - أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن عقّار بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لم يتوكّل من استرقى أو اكتوى». قال الإمام أحمد ﵀: وذلك لأنّه ركب ما يستحبّ التنزيه عنه من الاكتواء والاسترقاء لما فيه من الخطر، ومن الاسترقاء بما لا يعرف من كتاب الله ﷿ أو ذكره لجواز أن يكون ذلك شركا، أو استعملها معتمدا عليها لا على الله تعالى فيما وضع فيهما من الشفاء، فصار بهذا أو بارتكابه المكروه بريئا من التوكّل، فإن لم يوجد واحد من هذين وغيرهما من الأسباب المباحة لم يكن صاحبها بريئا من التوكل والله تعالى أعلم. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في الكيّ والرقي والأدوية في الربع الأخير من كتاب السنن. وأما التطيّر بزجر الطائر وإزعاجها عن أوكارها عند إرادة الخروج للحاجة حتّى إذا مرّت على اليمين تفاءل به، ومضى على وجهه، وإن مرّت على الشمال تشاءم به وقعد، فهذا من فعل أهل الجاهلية الذي كانوا يوجبون ذلك، ولا يضيفون التدبير إلى الله ﷿، فمن فعل من أهل الإسلام على هذا الوجه استحق الوعيد دون الثناء.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.