جزء الحسن بن شاذان

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جزء الحسن بن شاذان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد عن يحيى عن أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ” عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها والأمة إذا أعتقت أو وهبت حيضة

٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ” عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَالأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ أَوْ وُهِبَتْ حَيْضَةٌ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.