جزء الحسن بن شاذان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد عن يحيى عن أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ” عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها والأمة إذا أعتقت أو وهبت حيضة
٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ” عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَالأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ أَوْ وُهِبَتْ حَيْضَةٌ "