المستدرك علي الصحيحين للحاكم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن إسحاق عن العباس بن الفضل الأسفاطي عن Mnjab bin al-Harith عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن الأسود عن عبد الله

٨٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «أَوَّلُ سُورَةٍ قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ الْحَجُّ حَتَّى إِذَا قَرَأَهَا سَجَدَ فَسَجَدَ النَّاسُ إِلَّا رَجُلٌ أَخَذَ التُّرَابَ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ قُتِلَ كَافِرًا» . «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» . إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ وَالنَّجْمِ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. «وَلَيْسَ يُعَلَّلُ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ الْآخَرِينَ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ شُعْبَةَ عَلَى ذِكْرِهِ النَّجْمَ غَيْرَ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَالَّذِي يُؤَدِّي إِلَيْهِ الِاجْتِهَادُ صِحَّةُ الْحَدِيثَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادِ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ أَنَّ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ» ٨٠٤ - تابعه زكريا بن أبي زائد عن أبي إسحاق على شرطهما

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.