سنن الدارقطني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو عبد الله الضبي المحَاملي القاضي البغدادي عن يوسف بن موسى عن أبو عاصم عن (الجزار (¬٥) أبو العوام عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها
٣٨٠٩ - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ , عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , ⦗٤٦٩⦘ عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهَا , فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ»