سنن الدارقطني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم بن حماد عن أحمد بن عبيد الله العبدري عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن إذا استفاد الرجل مالا لم يحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول
١٨٩٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَبْدَرِيُّ , ثنا مُعْتَمِرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ: « إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»