فوائد الحنائي = الحنائيات

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
فوائد الحنائي = الحنائيات
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي عن Ahmed bin 'Umayr bin Ishaq عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب أن مالكا
الإسناد 2:عبد الوهاب بن الحسن عن Ahmed bin 'Umayr bin Ishaq عن 'Isa bin Ibrahim bin 'Isa bin Mathrud عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه

٣١-[٣٢] أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الوليد الكلابي قال أبنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ جَوْصَا قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى قال أبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ (ح) وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَسَنِ قال أبنا أحمد بن عمير قال: ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال أبنا ابْنُ الْقَاسِمِ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ وَقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمُا بِهِ لَفَعَلْتُ ثم قال: بلى ها هنا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ تَعَالَى أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأُسَلِّفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ ثُمَّ تَبِيعَانِهُ بِالْمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ فَقَالَا: وَدِدْنَا فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال فَلَمَّا قَدِمَا عَلَى عُمَرَ قَالَ: أَكُلَّ الْجَيْشِ أَسْلَفََهُ كَمَا أَسْلَفَكُمَا؟ فَقَالَا: لَا فَقَالَ عُمَرُ: ابني أمير المؤمنين فأسلفكما أَدِّيَا الْمَالَ ⦗٢٧٤⦘ وَرِبْحَهُ قَالَ: فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ نَقُصَ لَضَمِنَّاهُ فَقَالَ: أَدِّيَاهُ فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَه قِرَاضًا فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ نِصْفَ رِبْحِ ذَلِكَ الْمَالِ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْأَصْبَحِيِّ إِمَامِ دَارِ الْهِجْرَةِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ أَبِي خَالِدٍ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَدْ أَخْرَجُوا بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَحَادِيثَ غَيْرَ أَنَّ هَذَا مَوْقُوفٌ فَلَمْ يخرجاه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.