جزء فيه سبعة مجالس من أمالي ابن بشران

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جزء فيه سبعة مجالس من أمالي ابن بشران
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد عن الحسن بن مكرم بن حسان عن إسحاق بن سليمان الرازي عن موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن العباس القرشي

١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ حَسَّانٍ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَتْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلَدَ وَلَيْسَ مَعَهُ مَنْ يُبْصِرُ مَتَاعَهُ، وَيُصْلِحُ ضَيْعَتَهُ، فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى قَدْرِ مَا يُفْرِغُ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَحْفَظُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ ضَيْعَتَهُ , وَكَانَ يَقْرَأُ: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى» . فَنَسَخَهَا: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤] . وَكَانَ الإِحْصَانُ بِيَدِ الرَّجُلِ , يُمْسِكُ إِذَا شَاءَ , وَيُرْسِلُ إِذَا شَاءَ , وَيَتَوَارَثَانِ، فَقَالَ: ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] . قَالَ: فَجَعَلَ اللَّهُ ﷿ ذَلِكَ لِلرِّجَالِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِلنِّسَاءِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.