سبعة مجالس من أمالي أبي طاهر المخلص
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
القاضي أبو العباس أحمد بن نصر بن بجير قراءة عليه فأقر به عن حاجب - يعني
١٤ - أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ بُجَيْرٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فَأَقَرَّ بِهِ، ثنا حَاجِبٌ - يَعْنِي: ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِيَّ، ثنا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُجَازَى بِهِ ⦗٥٥⦘ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ مَ وْتِهِ أَنْ يُغْفَرَ لِجَمِيعِ مَنْ يَتْبَعُ جَنَازَتَهُ»