الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٨٢١ - من رِوَايَة عبيد الله بن عدي بن الْخِيَار: أَن الْمِقْدَاد بن عَمْرو الْكِنْدِيّ - وَكَانَ حليفاً لبني زهرَة، وَكَانَ مِمَّن شهد بَدْرًا مَعَ رَسُول الله ﷺ أخبرهُ أَنه قَالَ لرَسُول الله ﷺ: أَرَأَيْت إِن لقِيت رجلا من الْكفَّار فاقتتلنا، فَضرب إِحْدَى يَدي بِالسَّيْفِ فقطعها، ثمَّ لَاذَ مني بشجرة فَقَالَ: أسلمت لله، أأقتله يَا رَسُول الله بعد أَن قَالَهَا؟ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: " لَا تقتله ". فَقَالَ: يَا رَسُول الله، قطع إِحْدَى يَدي ثمَّ قَالَ ذَلِك بعد مَا قطعهَا. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ. " لَا تقتله، فَإِن قتلته فَإِنَّهُ بمنزلتك قبل أَن تقتله، وَإنَّك بِمَنْزِلَتِهِ قبل أَن يَقُول كَلمته الَّتِي قَالَ ". وَفِي حَدِيث معمر عَن الزُّهْرِيّ: فَلَمَّا أهويت لأقتله قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله. وَلمُسلم ثَلَاثَة أَحَادِيث: