فوائد أبي الفرج الثقفي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
فوائد أبي الفرج الثقفي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشيخ الفقيه أبو حفص عمر بن أحمد بن عمر بن عبدويه عن أسمع، في صفر سنة سبع وسبعين وأربع مائة عن أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر المزكي عن سليمان بن أحمد عن محمد بن إبراهيم بن سعيد الوشاء الأصبهاني عن الحسن بن الجنيد الأهوازي عن إسماعيل بن يحيى التيمي عن Shu'bah bin al-Hajjaj عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن عَلْقَمة بن قيس

١٣٨ - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدَوَيْهِ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، فِي صَفَرَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْمُزَكِّي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْوَشَّاءُ الأَصْبَهَانِيُّ، بِمَدِينَتِنَا، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْجُنَيْدِ الأَهْوَازِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ، ثنا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «لا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ». فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ زَنَى فَقَدْ كَفَرَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبْهِمَ أَحَادِيثَ الرُّخَصِ، لا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّ ذَلِكَ الزِّنَا لَهُ حَلالٌ، فَإِنْ آمَنَ بِهِ أَنَّهُ لَهُ حَلالٌ فَقَدْ كَفَرَ، وَلا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِتِلْكَ السَّرِقَةِ أَنَّهُ لَهُ حَلالٌ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِنْ آمَنَ بِهِ أَنَّهُ لَهُ حَلالٌ فَقَدْ كَفَرَ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ، فَإِنْ شَرِبَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ فَقَدْ كَفَرَ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ، فَإِنِ انْتَهَبَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ فَقَدْ كَفَرَ. هَذَا حَدِيثٌ كَبِيرٌ حَسَنٌ عَزِيزُ الإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ، لا أَعْرِفُهُ إِلا هَكَذَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.