النسخ
every copy of this hadithفلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح السنة للبغوي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ، فَنَظَرَ، فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ، مَا أَرَانِي إِلا قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ، فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، وَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا» .
وَرُوِيَ عَنْ مُطِيعِ بْنِ الأَسْوَدِ، «أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَعَادَ صَلاةَ الصُّبْحِ، وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا بِالإِعَادَةِ» ، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عُثْمَانَ.
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَأَعَادَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالإِعَادَةِ»
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الإِمَامَ إِذَا بَانَ جُنُبًا، أَوْ مُحْدِثًا بَعْدَمَا صَلَّى بِالْقَوْمِ: أَنَّ صَلاةَ الْقَوْمِ صَحِيحَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ عَلَى الْقَوْمِ الإِعَادَةَ، يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَبِهِ قَالَ
حَمَّادٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَأَى عَلَى ثَوْبِهِ أَثَرَ احْتِلامٍ، وَلا يَذْكُرُ شَيْئًا، أَنَّهُ يَغْتَسِلُ وَيُعِيدُ مَا صَلَّى بَعْدَ آخِرِ نَوْمَةٍ نَامَهَا، إِنَّ عُمَرَ أَعَادَ مَا كَانَ صَلَّى بَعْدَ آخِرِ نَوْمِ نَامَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ صَلَّى بَعْدَ آخِرِ نَوْمٍ نَامَهُ، فَلْيَغْتَسِلْ لِمَا يَسْتَقْبِلْ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ.
شرح السنة للبغوي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ، فَنَظَرَ، فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ، مَا أَرَانِي إِلا قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ، فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، وَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا».
وَرُوِيَ عَنْ مُطِيعِ بْنِ الأَسْوَدِ، «أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَعَادَ صَلاةَ الصُّبْحِ، وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا بِالإِعَادَةِ»، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عُثْمَانَ.
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَأَعَادَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالإِعَادَةِ»
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الإِمَامَ إِذَا بَانَ جُنُبًا، أَوْ مُحْدِثًا بَعْدَمَا صَلَّى بِالْقَوْمِ: أَنَّ صَلاةَ الْقَوْمِ صَحِيحَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ عَلَى الْقَوْمِ الإِعَادَةَ، يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَبِهِ قَالَ
حَمَّادٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَأَى عَلَى ثَوْبِهِ أَثَرَ احْتِلامٍ، وَلا يَذْكُرُ شَيْئًا، أَنَّهُ يَغْتَسِلُ وَيُعِيدُ مَا صَلَّى بَعْدَ آخِرِ نَوْمَةٍ نَامَهَا، إِنَّ عُمَرَ أَعَادَ مَا كَانَ صَلَّى بَعْدَ آخِرِ نَوْمِ نَامَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ صَلَّى بَعْدَ آخِرِ نَوْمٍ نَامَهُ، فَلْيَغْتَسِلْ لِمَا يَسْتَقْبِلْ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ.
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never mergesلم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.