تحريم نكاح المتعة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الفتح بن نصر بن مسرور عن أبو الفتح محمد بن إبراهيم بن البصري عن أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة عن أحمد بن حازم الغفاري عن أبو نعيم عن عبد السلام عن ليث عن عمران بن عمير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن لا تحل المتعة إلا لمضطر
٥٣ - أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَسْرُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ خَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَيْدَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: « لَا تَحِلُّ الْمُتْعَةُ إِلَّا لِمُضْطَرٍّ، يَعْنِي أَنْ لَيْسَ هَذَا فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، إِنَّمَا هُوَ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ الَّذِي فُسِخَ إِلَى الْعُمْرَةِ»