تحريم نكاح المتعة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو القاسم الخضر بن علي الفارقي عن أبو الفتح محمد بن إبراهيم بن البصري عن أبو بكر محمد بن محمد الكرجي عن إبراهيم عن حفص بن عمر عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن 'Abdul 'Aziz bin 'Umar bin 'Abdul-'Aziz عن الربيع بن سبرة بن معبد، عن أبيه
٣٦ - وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْخَضِرُ بْنُ عَلِيٍّ الفَارِقِيُّ ﵀، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَرَجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " رَخَّصَ فِي الْمُتْعَةِ، قَالَ: فَتَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ، إِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ تَحْرِيمٍ، وَيَقُولُ فِيهَا أَشَدَّ قَوْلٍ "