الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٩٠١ - (٢) وعَنْها، عَنْ النبِيِّ ﷺ قَال: (لا تُقْطَعُ يَدُ السّارِقِ إِلا في رُبْع دِينارٍ فَصاعِدًا) (٢) (٣). وفِي لفظٍ "يَدُ سارِقٍ". ولفظ البخاري: (تُقْطَعُ الْيَدُ في (٤) رُبْع دِينارٍ فَصاعِدًا). ولم يقل في طريق آخر: "فَصاعِدًا".