الطيوريات
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد عن محمد بن المظفر البزاز عن أبو الحسن علي ابن إسماعيل عن أبو محذورة البصري عن داود بن شبيب عن حماد بن زيد عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن قيل يا
١٤١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُظَفَّر البَزَّاز، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ علي ابن إسماعيل (١) ، حدثنا أبو محذورة الْبَصْرِيُّ (١) ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيب، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنِ سلَمة، عَنْ أَبِي العُشَراء الدَّارِميّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((قِيلَ يَا رسولَ اللَّهِ، أَمَا تكونُ الذَّكاةُ إلَاّ مِنَ اللَّبَّة أَوِ الحلْق؟ قَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِها لأجزَأَ عَنْكَ)) (٢) .