جزء بانتخاب أبي طاهر السلفي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جزء بانتخاب أبي طاهر السلفي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد السراجي

٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجِيُّ، قَدِمَ عَلَيْنَا، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ خَالِدٍ الْحَزَوَّرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُقْرِئَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ ﵇» . فَقَالَ: هَذَا فِي الزِّيَارَةِ , إِذَا زَارَنِي فَسَلَّمَ عَلَيَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ الْحُسَيْنُ بْنُ حَيْدَرَةَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قِيلَ: مَنْ أَفْقَهُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: أَتْقَاهُمْ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْوَرَّاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا بِشْر بْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكًا، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، فَقُلْتُ لَهُ: ثِقَةٌ؟ قَالَ: تَجِدُهُ فِي كُتُبِي؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيُّوَيْهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ خَشْرَمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: قَالَ الْأَعْمَشُ: لا تُطِيقُونَ بِأَحَدٍ يَعْنِي أَصْحَابَ الْحَدِيثِ إِلا حَمَلْتُمُوهُ عَلَى الْكَذِبِ. حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا أَحْبَبْتَ أَنْ يَكْذِبَ صَاحِبُكَ فَلَقِّنْهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.