مسند أبي يعلى (ط دار القبلة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦١٨٧- حَدَّثنا هَاشِمُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ نَهَى أَنْ يُسَاوِمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ التَّنَاجُشِ، وَنَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الجَلَبُ، وَنَهَى أَنْ تَسْأَلَ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، وَنَهَى أَنْ يُمْنَعَ المَاءُ مَخَافَةَ أَنْ يُرْعَى الكَلأُ، وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ مَنَحَ مِنْحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ، وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا
مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦١٨٧ - حَدَّثَنُا هاشم بن الحارث، حدّثنا عبيد الله بن عمرٍو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابتٍ، عن أبي حازمٍ، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه، ونهى عن التناجش، ونهى أن يُتلقى الجلَب، ونهى أن تسأل
المرأة طلاق أختها، ونهى أن يمنع الماء مخافة أن يُرعى الكلأ، ونهى أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، ومن منح منحةً غدت بصدقةٍ، وراحت بصدقةٍ، صبوحها وغبوقها.
مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦١٨٧ - حَدَّثَنُا هاشم بن الحارث، حدّثنا عبيد الله بن عمرٍو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابتٍ، عن أبي حازمٍ، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ
نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه، ونهى عن التناجش، ونهى أن يُتلقى الجلَب، ونهى أن تسأل
المرأة طلاق أختها، ونهى أن يمنع الماء مخافة أن يُرعى الكلأ، ونهى أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، ومن منح منحةً غدت بصدقةٍ، وراحت بصدقةٍ، صبوحها وغبوقها.