٦١٣٤- حَدَّثنا هَاشِمُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي المُغِيرَةِ، أَوْ زِيَادِ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ يَقُولُ: قَاتِلُوا النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا فَعَلُوهَا فَقَدْ حَقَنُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ. قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لِلضَّيْفِ عَلَى مَنْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الحَقِّ ثَلاَثٌ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَعَلَى الضَّيْفِ أَنْ يَرْتَحِلَ لاَ يُؤْثِمُ أَهْلَ مَنْزِلِهِ. قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَعْنِي مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِشَيْءٍ إِلاَّ اسْتَجَابَ لَهُ فِيهِ: فَإِمَّا أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ، وَإِمَّا أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ بِهِ مَأْثَمًا، مَا لَمْ يَدْعُ بإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ