مسند أبي يعلى (ط دار القبلة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن مهدي عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت، وقتادة، وأبان، كلهم عن أنس عن حرمت الخمر
٣٠٤٢- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَقَتَادَةَ، وَأَبَانَ، كُلُّهُمْ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: حُرِّمَتِ الخَمْرُ، قَالَ: إِنِّي لأَسْقِي يَوْمَئِذٍ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً، قَالَ: فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ تَمْتَنِعُ مِنْ رِيحُهَا، قَالَ أَنَسٌ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ البُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا، أَفَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى اليَتِيمِ مَالَهُ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ: قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي بَيْعِ الخَمْرِ.
مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٠٤٢ - حَدَّثَنَا محمد بن مهدى، حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن ثابتٍ، وقتادة، وأبان، كلهم عن أنسٍ، قال: لما حرمت الخمر، قال: إنى لأسقى يومئذٍ أحد عشر رجلا، قال: فأمرونى فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك تمتنع من ريحها، قال أنسٌ: وما خمرهم يومئذٍ إلا البسر والتمر مخلوطين، قال: فجاء رجلٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنه كان عندى مال يتيم، فاشتريت [به] خمرًا، أفتأذن لى أن أبيعه فأرد على اليتيم [ماله] ؟ قال: ف قال النبي - صلى الله عليه وسلم "
قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا" ، ولم يأذن له في بيع الخمر.
مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٠٤٢ - حَدَّثَنَا محمد بن مهدى، حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن ثابتٍ، وقتادة، وأبان، كلهم عن أنسٍ، قال: لما حرمت الخمر، قال: إنى لأسقى يومئذٍ أحد عشر رجلا، قال: فأمرونى فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك تمتنع من ريحها، قال أنسٌ: وما خمرهم يومئذٍ إلا البسر والتمر مخلوطين، قال: فجاء رجلٌ إلى النبي ﷺ، فقال: إنه كان عندى مال يتيم، فاشتريت [به] خمرًا، أفتأذن لى أن أبيعه فأرد على اليتيم [ماله]؟ قال: ف قال النبي ﷺ: "
قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا"، ولم يأذن له في بيع الخمر.