مسند أبي يعلى (ط دار القبلة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٤٩١- حَدَّثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكَلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَعَنْ قَتَلِ الوِلْدَانِ، وَعَنْ بَيْعِ المَغْنَمِ قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَعَنِ الحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ.
مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٤٩١ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا يحيى بن آدم، حدّثنا شريكٌ، عن الأعمش، عن مجاهدٍ، عن ابن عباسٍ، رفَعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذى نابٍ من السبع، وعن قتل الولدان، وعن بيع المغنم. قال: وأظنه قال: وعن الحبالى أن يوطأن.
مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٤٩١ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا يحيى بن آدم، حدّثنا شريكٌ، عن الأعمش، عن مجاهدٍ، عن ابن عباسٍ، رفَعه إلى النبي ﷺ: أنه نهى عن أكل كل ذى نابٍ
من السبع، وعن قتل الولدان، وعن بيع المغنم. قال: وأظنه قال: وعن الحبالى أن يوطأن.