مسند أبي يعلى (ط دار القبلة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٧٠٣- حَدَّثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: كَانَ فِيمَا اشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ أَلا يَدْخُلُوا مَكَّةَ إِلا بِجُلُبَّانِ السِّلاحِ قَالَ وَمَا جُلُبَّانُ السِّلاحِ قَالَ القِرَابُ وَمَا فِيهِ.
مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٧٠٣ - حدّثنا زكريا بن يحيى، حدّثنا شريكٌ، عن أبى إسحاق، عن البراء، قال: كان فيما اشترطوا على النبي - صلى الله عليه وسلم
- ألا يدخلوا مكة إلا بجلبان السلاح، قال: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه
مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٧٠٣ - حدّثنا زكريا بن يحيى، حدّثنا شريكٌ، عن أبى إسحاق، عن البراء، قال: كان فيما اشترطوا على النبي ﷺ
ألا يدخلوا مكة إلا بجلبان السلاح، قال: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه