الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
١٨٢٠ - [ح] (اللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَمَالِكٍ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « لَا يَبعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأذَنَ لَهُ» . أخرجه مالك (١٤٩٠) ، وعبد الرزاق (١٤٨٦٨) ، وابن أبي شيبة (١٧٩٢٨) ، وأحمد (٤٧٢٢ وعبد بن حميد (٧٥٧) ، والدارمي (٢٣١٥) ، والبخاري (٢١٣٩) ، ومسلم (٣٤٣٨) ، وابن ماجة ١٨٦٨)، وأبو داود (٢٠٨١) ، والترمذي (١٢٩٢) ، والنسائي (٥٣٣٤) ، وأبو يعلى (٥٨٠٧) .