١٥١٩ - [ح] (ابْن طَاوُسٍ، وَعَمْرو قَالَ: قُلتُ لِطَاوُسٍ، يَا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ المُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو أَخْبَرَنِي - أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا» . وَلَكِنْ قَالَ لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا» وَإِنَّ مُعَاذًا حِينَ قَدِمَ اليَمَنَ أَقَرَّهُمْ عَلَيْهَا، وَإِنِّي أَيْ عَمْرٌو أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ فَإِنْ رَبِحُوا فَلي وَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصُوا فَعَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ، وَإِنَّ الحَيْقَلَةَ فِي الأَنْصَارِ فَسَل عَنْهَا، فَسَأَلتُ عَلِيَّ بْنَ رِفَاعَةَ فَقَالَ: هِيَ المُخَابرَةُ. أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٦٦) ، والحميدي (٥١٩) ، وأحمد (٢٥٤١) ، والبخاري (٢٣٣٠) ، ومسلم، (٣٩٥٧) ، وابن ماجة (٢٤٥٦) ، والبزار (٤٧٠٤) ، والنسائي (٤٥٨٦) .