مسند أحمد - قرطبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن Samra bin Jundub

٢٠٠٩٧ - حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم وشك فيه في كتاب البيوع فقال عن عقبة أو سمرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.