مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠٠٩٧ - حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم وشك فيه في كتاب البيوع فقال عن عقبة أو سمرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف