مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن سفيان عن سمعته من الزهري عن سعيد أن عمر عن الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى عن الضحاك بن سفيان الكلابي
١٥٧٨٤ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان قال سمعته من الزهري عن سعيد أن عمر قال الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر عن قوله تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين