مسند أحمد - قرطبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن حجاج عن ليث عن Yazid bin Abi Habib عن 'Ata' bin Abi Rabah عن جابر بن عبد الله

١٤٥١٢ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله وهو بمكة وهو يقول إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : عام الفتح إن الله عز و جل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز و جل لما حرم عليها الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.