مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٤٤٤٣ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم