مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١١٣٦٥ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا معاوية ثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتي الجمعة فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا الا أعطاه إياه والمكتوبات كفارات لما بينهن تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية