مسند أحمد - قرطبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن معاوية عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبو سعيد الخدري

١١٣٦٥ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا معاوية ثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتي الجمعة فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا الا أعطاه إياه والمكتوبات كفارات لما بينهن تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.