مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٨١٣٦ - وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا انقطع شسع نعل أحدكم أو شراكه فلا يمش في إحداهما بنعل والأخرى حافية ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين