مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧٣٨٩ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب قال سفيان لا يثرب عليها أي لا يعيرها عليها في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بضفير تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين