مسند أحمد - قرطبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبو هريرة الدوسي

٧٣٨٩ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب قال سفيان لا يثرب عليها أي لا يعيرها عليها في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بضفير تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.