٥٥٢٤ - حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا روح ثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل بن عمر وأبو الزبير يسمع فقال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال ان بن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عمر يا رسول الله ان عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعها على ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك قال بن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه و سلم { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن } في قبل عدتهن قال بن جريج وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح دون قوله "ولم يرها شيئا" ... ( خالف فيها أبو الزبير غيره ممن روى هذا الحديث ) ثم نقل كلام أبي داود وابن عبد البر والخطابي في ذلك * * ملحوظة : ذكر الشيخ الألباني في الإرواء رواية النسائي ٦ / ١٤١ وغيره من طريق سعيد بن جبير وفيها "فرد النبي صلى الله عليه و سلم ذلك علي حتى طلقتها وهي طاهر" وقال : فهي شاهد قوي لحديث أبي الزبير . فتعقبه الأرناؤوط بقوله : وغير خاف أن رواية سعيد بن جبير هذه لا تشهد لرواية أبي الزبير ولا يفهم منها ذلك فإن احتساب الطلقة في الحيض أو عدم احتسابها مسكوت عنه فيها