مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن إسماعيل عن أيوب عن نافع عن بن عمر
٤٦٣٥ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : من أعتق نصيبا أو قال شقيصا له أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما بلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه قال أيوب كان نافع ربما قال في هذا الحديث وربما لم يقله فلا أدري أهو في الحديث أو قاله نافع من قبله يعني قوله فقد عتق منه ما عتق تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين