مسند أحمد - قرطبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن محمد بن جعفر عن الرجل يتزوج ولا يفرض لها يعني ثم يموت عن سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي حسان الأعرج عن عبد الله بن عتبة بن مسعود انه عن اختلفوا إلى بن مسعود في ذلك شهرا أو قريبا من ذلك فقالوا لا بد من ان تقول فيها

٤٢٧٦ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال الرجل يتزوج ولا يفرض لها يعني ثم يموت ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي حسان الأعرج عن عبد الله بن عتبة بن مسعود انه قال : اختلفوا إلى بن مسعود في ذلك شهرا أو قريبا من ذلك فقالوا لا بد من ان تقول فيها قال فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابا فمن الله عز و جل وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله عز و جل ورسوله بريئان فقام رهط من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل الذي قضيت ففرح بن مسعود بذلك فرحا شديدا حين وافق قوله قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.